(وأنفق)(١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق)(٣).
وفي رد المستأجر وجهان (٤):
أحدهما: يجب على المستأجر (٥).
والثاني:(أنه)(٦) لا يلزمه.
فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه)(٧)(الفساد)(٨) من الطعام، (فيه)(٩) وجهان (١٠):
(١) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق. (٢) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم. والثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب ١: ٤٠٨. (٣) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق. (٤) بعد انقضاء الإجارة. (٥) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية. (٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة. (٧) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب. (٨) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين. (٩) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه. (١٠) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.