فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.
وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون)(١) له الأجرة؟ على قولين.
ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (٢).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف)(٣) جنس (المنفعة)(٤)، (فتؤجر)(٥) منفعة دار بمنفعة بهيمة.
فإن (اكترى)(٦) دارًا من رجل شهرًا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان)(٧):
(١) (وهل تكون): في جـ وفي أ، ب وهل يكون. (٢) لأن المنافع في الإِجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع/ المهذب ١: ٤٠٦. (٣) (أن يختلف): في أ، جـ وفي ب يخلف. (٤) (المنفعة): في ب، جـ وفي أالشفعة. (٥) (فتؤجر): في ب وفي أ، جـ فيؤجر. (٦) (اكترى): في أ، جـ وفي ب أكرى. (٧) (فيه قولان): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.