وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.
قال الشافعي رحمه اللَّه:(الثيب)(١)، والبكر سواء، وهذا صحيح.
والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (٢): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا)(٣) خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.
(وقال الإِمام أبو بكر)(٤): وعندي: أن هذا (ينبني)(٥) على الوجهين فيه.
(١) (الثيب): في ب، جـ، وفي أ: والليث، وهو تصحيف. (٢) المراد به الماوردي: ويقول النووي رحمه اللَّه: وقطع الماوردي، بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي، وصاحب البيان وجهًا، وهو شاذ، والصواب الأول، "المجموع" ٢/ ١٢٠. (٣) (وهذا): غير واضحة في جـ ومتآكلة. (٤) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، وفي جـ: قال الشيخ الإمام والأول أصح. (٥) (ينبني): في أ، وفي ب، جـ: بني.