(فإذا) قلنا (١): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (٢)، وإن لم (تشترط)(٣) ففي صحة العقد وجهان:
- فإن قلنا:(إنه)(٤) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
إحدها: أنها على العامل (٥).
والثاني: أنها على رب المال (٦).
والثالث: أنها من الثمرة (٧).
فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (٨).
والطريق الثاني:(أنها)(٩) في المساقاة تملك بالظهور
= فيها عمل غلمانه، وليس في القراض ما يلزم رب المال، فلم يجز شرط غلمانه. (١) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإن، ويجب أن يكون الغلمان تحت أمر العامل. (٢) لأن بعملهم يتحفظ الأصل، وتزكو الثمرة. (٣) (يشترط): في أ، جـ وفي ب تشرط. (٤) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة. (٥) لأن العمل مستحق عليه، فكانت النفقة عليه. (٦) لأنه شرط عملهم عليه، فكانت النفقة عليه. (٧) لأن عملهم على الثمرة فكانت النفقة منها. (٨) أحدهما: تملك بالظهور. والثاني: بالتسليم. (٩) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.