وإقرار العبد (بما يوجب)(١) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).
وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.
وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل)(٣)، وفي النفس، لا يقبل.
فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين)(٤) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق)(٥) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق)(٦) برقبته:
والثاني:(يتعلق بذمته)(٧).
فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة)(٨) لم يبطل الأذن.
(١) (بما يوجب): في ب، جـ وفي أبها توجب. (٢) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذا لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته. (٣) (يقبل): في جـ وفي أ، ب تقبل. (٤) (على مال وقلنا: الواجب أحد أمرين): في ب، جـ وفي أالقود من وهي ساقطة من ب، جـ والباقي غير واضح في أ. (٥) (المسروق): في ب، جـ وفي أمسروق. (٦) (أحد القولين يتعلق): في ب، جـ وفي أحد بقولين بعتق. (٧) (يتعلق بذمته): في ب، جـ وفي أيعتق برقبته. (٨) (التجارة): في ب، جـ وفي أتجارة.