- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك)(١) في الحاوي.
فإن دفع إليه ألفين وقال:(أضف)(٢) إليها أخرى من عندك (يكون)(٣) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.
وقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى)(٤) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة)(٥) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.
فإن دفع إليه (قراضًا)(٦) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.
وقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.
فإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا)(٧) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر)(٨) رب المال العلم بذلك (فطلب)(٩) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان:
(١) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٢) (أضف): في ب، جـ وفي أأضيف. (٣) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون. (٤) (أن يضم إلى): في ب، جـ وفي أيضمن. (٥) (المضاربة): في ب، جـ وفي أمضاربة. (٦) (قراضًا): في ب، جـ وفي أقرضًا. (٧) (كيلا): في أوفي ب لكيلا ينزع وفي جـ ليلًا. (٨) (فأنكر): في ب، جـ وفي أوأنكر. (٩) (فطلب): في ب وفي أ، جـ وطلب.