ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف)(١).
وقال محمد: يصح استحسانًا (٢).
ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.
فإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له)(٣): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.
فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يصح (٤).
والثاني: أنه لا يصح (٥).
= يمنع من هذين الشرطين، أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها/ المجموع ١٤: ١٩٤ (١) (وأبو يوسف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه أن الفلوس تتعين فكانت كالعروض/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢. (٢) بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانًا كالدراهم والدنانير/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢. (٣) (وقال له): في أ، ب وفي جـ فقال. (٤) لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي ما لو قال هذه الدار لزيد وعمرو. (٥) لأنه مجهول، لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل.