وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه إن أخبره عبد؛ أو صبي، أو امرأة، لم تسقط شفعته، وإن أخبره حر عدل، ففيه وجهان:
(فإن)(٢) علم بالبيع، (فأمسك)(٣) عن الطلب لجهله (بثبوت)(٤) الشفعة له، ففيه وجهان تخريجا من القولين في المعتقه تدعي ذلك.
فإن (أنكر)(٥) المشتري شركته، فأخر لعدم البينة، ففي كيفية شهادة البينة وجهان:
أحدهما:(أنه)(٦) يكفى (أن يشهد)(٧) له باليد والتصرف، وهو قول أبي يوسف.
فإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد بصفقة واحدة، والشفيع واحد، (فأراد)(٨) أن يأخذ أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان:
(١) (لا تسقط): في ب، جـ وفي ألا يسقط. أي لأنه ليس ببينة. (٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٣) (فأمسك): في أ، ب وفي جـ وأمسك. (٤) (بثبوث): في أ، ب وفي جـ ثبوت. (٥) (أنكر): في ب، جـ وفي أانكسر. (٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٧) (أن يشهد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٨) (فأراد): في ب، جـ وفي أوأراد.