وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصًا بجميع الثمن.
وروى البويطي، والزعفراني (١)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصًا بحسابه من الثمن.
فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين)(٢) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.
وأبي (وطريقة)(٣) أخرى لبعض البصريين: (أن)(٤) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (٥) قولان:
وطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.
(وإن)(٦) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (٧)، ففيه ثلاثة أقوال:
(١) الزغفراني: هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، مات سنة ٢٦٠ هـ وقيل: قبلها بسنة أنظر تقريب التهذيب: ٧١. (٢) جعل المسألتين: في ب وفي أ، جـ جعل المسلمين. (٣) (وطريقة): في جـ وفي أ، ب طريقة. (٤) (أن): في ب، جـ وفي أوأن. (٥) (الشفيع): في أ، جـ وفي ب الشفعة. (٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن. (٧) إذا كان الثمن مؤجلًا أخذه الشفيع بذلك الأجل، إن كان مليئًا وإلا أقام ضمينًا مليئًا، وأخذ، وبه قال مالك، وعبد الملك وإسحاق. وقال الثوري: لا يأخذها إلا بثمن حال، أو ينتظر مضي الأجل، ثم يأخذ وقال أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا.