فأما الطريق (المشترك)(١) في درب (مملوك)(٢) لأهله (٣)، فإن كان واسعًا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها:(أنه)(٤) لا شفعة فيه (٥).
والثاني: أنه (٦) يثبت فيه الشفعة (٧).
والثالث: أنه إن مكَّن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي)(٨)، (تثبت)(٩) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (١٠).
(١) (المشترك): في جـ وفي أ، ب المشتركة والأول أصح. (٢) (مملوك): في ب، جـ وفي أمملوكة. (٣) ينظر فيه: فإن كان ضيقًا إذا قسم، لم يصب كل واحد منهم طريقًا يدخل فيه إلى ملكه، فلا شفعة فيه، وإن كان واسعًا نظرت: فإن كان للدار المبيعة طريق آخر، وجبت الشفعة في الطريق، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق/ المهذب ١: ٣٨٤. (٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (٥) لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري، لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر. (٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٧) لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة، كغير الطريق. (٨) (التي): في أ، ب وفي جـ الذي. (٩) (تثبت): في أ، ب وفي جـ ثبتت. (١٠) لأنه مع التمكين، يمكن دفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار.