العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع)(١) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.
ولو قال (غصبت)(٢) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن)(٣) جواب (دعوتي عليه بدار)(٤)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقبل لاحتماله.
والثاني: لا يقبل وهو الأصح.
فإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة)(٥) رده عليه (فإن)(٦) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح.
والثاني: لا يصح.
فإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (٧)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان:
(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب: ويرجع. (٢) (غصبت): في ب، جـ وفي أ: غصبه. (٣) (عن): في ب، وفي أ، جـ: على. (٤) (دعوتي عليه بدار): في ب، وفي أ: دعوتي غلة الدار، وفي جـ: دعوى عليه لدار. (٥) (فمؤونة): في أ، جـ وفي ب: بمؤونة. (٦) (فإن): في ب، جـ وفي أ: من. (٧) لزمه حفظه، لأنه أمانة حصلت تحت يده، فلزمه حفظه، كاللقطة، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة، تثبت فيه أحكامها، وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، =