أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.
وإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه)(١) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:
أصحهما: أنه يجب على الثاني (٢).
والثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (٣).
(فإن)(٤) حل رباط سفينة (٥)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (٦).
والثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.
(١) (ونكسه): في أ، ب وفي جـ: فنكسه. (٢) كالجارح والذابح. (٣) كالجارحين، يشتركان في الضمان. (٤) (وإن): في جـ، وفي أ، ب: فإن. (٥) وإن حل رباط سفينة فغرقت، نظرت: - فإن غرقت في الحال ضمن، لأنها تلفت بفعله. - وإن وقفت ثم غرقت، فإن كان بسبب حادث كريح هبت، لم يضمن، لأنها غرقت بغير فعله، وإن غرقت من غير سبب حادث ففيه وجهان. (المهذب ١: ٣٨٢). (٦) بعد فتحه ثم سقط.