وإن خلطه بغير (جنسه)(١) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (٢).
ومن أصحابنا من قال:(يباع)(٣) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (٤).
وإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول)(٥) أبي العباس بن سريج (٦).
والثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (٧).
فعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!
فمنهم من قال: يلزمه قيمته (٨).
ومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.
(١) (جنسه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب. (٢) لأنه تعذر رد العين بالاختلاط، فعدل إلى مثله. (٣) (يباع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٤) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله. (٥) (وقول): في أ، ب وفي جـ: وهو قول. (٦) لأن تفاوته في النعومة، والخشونة لبس بأكثر من تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره، فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة إذا خلطها بالحنطة (المهذب ١: ٣٧٨). (٧) لأنه يتفاوت في الخشونة والنعومة، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض. (٨) لأنه تعذر رده بالاختلاط، ولا مثل له، فوجبت القيمة.