فقد قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره، والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.
وقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق)(٢) رحمه اللَّه في الخلاف: ما يوافق ما يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج)(٣) من غير السبيلين من قيء (٤)، أو رعاف، وهو قول مالك (٥)، وداود.
وقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم (٦)، وبه قال أحمد (٧).
(١) أنظر "قليوبي وعميرة" ١/ ٣٤، وانظر "المجموع" ٢/ ٤١. (٢) (أبو إسحاق): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ. (٣) (كالخارج) في ب، جـ، وفي أ: الخارج، والأول هو الصحيح، وهو تصحيف. (٤) أي لا ينقض الوضوء. (٥) أما الدم: فإن كان يسيرًا لا ينقض الوضوء، "المنتقى" ١/ ٨٥، وانظر "بداية المجتهد" ١/ ٣٥، فلم يعدوا القيء من جعلة نواقض الوضوء. (٦) أنظر "البداية على فتح القدير" ١/ ٢٧، و"حاشية الطحطاوي": ٤٨ وحجتهم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الوضوء من كل دم سائل". (٧) ترى الحنابلة: أن القيء، والدم، والقيح، ودود الجراح لا تنقض الوضوء إلا =