فإن تلف قبل تناهي النقصان، فهل يرجع عليه بأرش (ما ينتظر)(١) من النقصان؟
(حكى في الحاوي: فيه وجهين)(٢)، بناءًا على من قلع سن صبي (لم يثغر)(٣) فانتظر عود سنه، فمات قبل أن يعود، (فهل تجب الدية؟ فيه قولان: )(٤).
فإن باع المالك ذلك، ورضي المشتري به، فهل للبائع مطالبة الغاصب بذلك الأرش؟ فيه وجهان:
وقال أبو حنيفة: إذا غصب ثوبًا، وشقه شقًا يسيرًا، رده وأرش ما نقص، وإن كان الشق (كبيرًا)(٥)، فصاحبه بالخيار، بين أن يتركه على
(١) (ما ينتظر): في جـ وفي أ، ما ينظر، وغير واضحة في ب. (٢) (حكى في الحاوي: فيه وجهين): في أ، ب وفي جـ: حكى فيه وجهان. (٣) (لم يثغر) في جـ وفي ب بثق، وغير واضحة في أ. والصبي إذا ألقى أسنانه قيل: أثغر على افتعل، قاله ابن فارس، وبعضهم يقول: إذا نبتت أسنانه قيل: أثغر بالتشديد. وقال أبو زيد: ثغر الصبي بالبناء للمفعول بثغر ثغرا، وهو مثغور إذا سقط ثغره، ولا تقول بنو كلاب للصبي أثغر -بالتشديد- بل يقولون للبهيمة أثغرت: وقال أبو الصقر: أثغر الصبي -بالتشديد- وبالثاء والتاء، وقال في كفاية المتحفظ: إذا سقطت أسنان الصبي، قيل: ثغر، فإذا نبتت قيل: أثغر واثغر -بالتاء والثاء مع التشديد، وثغرة النحر: الهزمة في وسطه، والجمع ثغر مثل غرفة وغرف. (المصباح المنير ١: ١٣٠). (٤) (فهل تجب الدية؟ فيه قولان): في أ، ب وفي: جـ: فهل تجب فيه الدية؟ على قولين. (٥) (كبيرًا): في أ، ب، وفي جـ: كثيرا.