فالذي ذكر الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه:(يجوز)(١) ذلك عندي، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(المنحة)(٢) مردودة. .
قال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن)(٣) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر)(٤).
(١) (يجوز): في جـ وفي أ، ب ويجوز. (٢) (المنحة): في أ، جـ وفي ب: المنيحة. ونص الحديث: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب. (٣) (للبن): في أ، ب وفي جـ: اللبن. (٤) (قال في الشجر): في ب، جـ وفي أ، في الشجر.