فإن أخذ من رجل (جملًا)(١)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي)(٢) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.
فقد قال الشافعي -رحمه اللَّه- في موضع:(يجوز)(٣).
(وقال في موضع: لا يجوز)(٤).
فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (٥)، بأجرة الجمل والراوية (٦)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (٧).
= وشركة الوجوه عند الحنفية: تجوز أن تكون عنانًا، ومفاوضة، إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا (تحفة الفقهاء ٣: ١٣ - ١٤، وبدائع الصنائع ٦: ٦٥، والمبسوط للسرخسي ١١: ١٥٤، والبحر الرائق ٥: ١٩٧، ودرر الحكام ٢: ٣٢٣ والمغني ٥: ٢٣، والتنقيح المشبع ١٦٠، والروض المربع ٢١١) وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس. (١) (جملًا): في أ، جـ وفي ب: دابة. (٢) (يستقي): في أ، ب وفي جـ: يسقي. (٣) (يجوز): في أ، جـ وفي ب: لا يجوز. (٤) (وقال في موضع: لا يجوز): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ. (٥) صاحب الجمل. (٦) والرواية بأجرة المثل للجمل والراوية، لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة، فوجب عليه أجرة المثل. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٩٤). (٧) لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم، فكان الكسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون بينهم، وحمل القولين على هذين الحالين.