والثاني: لا يصح (٣)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه-، (والشيخ أبي حامد)(٤).
والثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه)(٥)، كالرأس، صحت الكفالة (٦)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح)(٧).
(فإن)(٨) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن)(٩) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء
= فعلى هذا للمكفول له حبس الكفيل، قال ابن الصباغ: وهذا يدل عندي على فساد ما قاله، لأنه يحبس على ما لا يقدر عليه. (المجموع ١٣: ٤٨). (١) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن. (٢) لأن في تسليمه تسليم جميعه. (٣) لأن افراد العضو بالعقد لا يصح، وتسريته إلى الباقي لا تمكن، لأنه لا سراية له فبطلت. (المجموع ١٣: ٤٨). (٤) (والشيخ أبي حامد): في ب، جـ وفي أ: والشيخ أبو حامد. (٥) (دونه): في جـ وفي أ، ب: بدونه. (٦) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم البدن. (٧) (لم تصح): في ب وفي أ، جـ لم يصح، أي كاليد والرجل، لأنه قد يقطع فيبرأ مع بقائه. (المجموع ١٣: ٤٩). (٨) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن. (٩) (بمن): في ب، جـ وفي أ: من.