أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأبي العباس بن (سريج)(٢).
والثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.
فأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.
وإن قلنا:(إن مسحه)(٣) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.
قال (الإمام أبو بكر)(٤): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة (٥): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (٦).
وقال زفر (٧): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.
(١) أنظر "الهداية" ١/ ١٠٣ بهامش "فتح القدير". (٢) (سريج): وفي جـ: شريح، وهو تصحيف. (٣) (إن مسحه): في ب فقط. (٤) (الإمام أبو بكر): في ب. (٥) أنظر "بدائع الصنائع" للكاساني ١/ ١٢. (٦) قال الكاساني: فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع، طولًا، وعرضًا، ممدودًا، أو موضوعًا. (٧) أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ١٢، و"غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام" ١/ ٣٥.