وقال أبو يوسف: يحكم بمعاقد القمط، وخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، (فيقدم)(١) من إليه وجه الحائط.
ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح دعواه بذلك.
وقال أبو حنيفة:(ترجح)(٢) بالجذعين فما زاد، ولا ترجح بالجذع الواحد.
وقال مالك: يرجح بالجذع الواحد.
إذا ادعى رجلان دارًا في يد رجل، وقالا: ورثناها عن أبينا، وابتعناها فأقر لأحدهما بنصفها، كان ذلك بينهما (٣).
وحكى القاضي أبو الطيب -رحمه اللَّه- في المجرد: وجهًا آخر
= اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة، فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب. ومعاقد القمط: تكون في الجدار المتخذ من قصب أو حصير أو نحوهما، واليوم ما يسمى بجسر الحديد. (١) (فيقدم): في ب، وفي أ، جـ فقدم. (٢) (ترجح): في جـ وفي أ، ب يرجح. (٣) قال النووي -رحمه اللَّه-: ادّعى رجلان دارًا في يد رجل, فأقر لأحدهما بنصفها، نظر، إن ادعياها إرثًا ولم يتعرضا لقبض، شارك صاحبه فيما أخذه، لأن التركة مشتركة، فالحاصل منها مشترك. وإن قالا: ورثناها وقبضناها، ثم غصبناها، لم يشاركه على الصحيح وقول الأكثرين. فإن ادّعيا ملكا بشراء أو غيره، فإن لم يقولا: اشترينا معًا، فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معًا، أو اتهبنا معًا، وقبضنا معًا فوجهان: أصحهما: أنه كالإرث. والثاني: لا مشاركة، فلو لم يتعرضا لسبب الملك، فلا مشاركة قطعًا، نص عليه في المختصر. (روضة الطالبين ٤: ٢٢٤).