والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة)(١) سنة، ولا فرق بين الغلام، والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).
وروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:
أحدهما:(سبع عشرة)(٣) سنة وهي رواية الأصل.
والثانية:(ثمان عشرة)(٤) سنة رواها الحسن بن زياد.
وقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.
(وقال)(٥) أصحاب مالك (سبع عشرة)(٦) سنة، (أو ثمان
(١) (خمس عشرة): في ب، وفي أ، جـ خمسة عشرة. (٢) لأن ابن عمر قال: (عرضت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٥٢. وفي لفظ: (عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله: (أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة) رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢١١. وروى عن أنس أن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥٧. (٣) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر. (٤) (ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ ثمانية عشر. (٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ فقال. (٦) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.