أن يزن (البائع)(١) قيمة الولد، (ويأخذه)(٢) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن)(٣) الأم، والمفلس ثمن الولد.
ومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (٤).
ومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.
وإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (٥) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.
وإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما)(٦) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (٧) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (٨).
(١) (البائع): في ب، جـ وفي أساقطه. (٢) (ويأخذه): في ب، جـ وفي أويأخذها. (٣) (ثمن): في أ، جـ وفي ب من. (٤) والمذهب: الأول، لأنه وجد عين ماله خاليًا عن حق غيره، فثبت له الرجوع. (٥) لأنه كالسمن. (٦) (فيهما): في ب وفي أ، جـ فيها والأول هو الصحيح. (٧) لأنهما كعينين باعهما. (٨) لأنه نماء تميز من ملك المشتري، فلم يرجع فيه البائع، ولا يفرق بين الأم والولد على ما ذكرنا/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٢.