- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا)(٣).
فإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول)(٤)(فبكم)(٥) يفديه؟ فيه قولان:
أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٦)، أو يسلمه (للبيع)(٧).
- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (٨).
فإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.
(١) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة. (٢) لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله، فلا يصير مرهونًا من غير عقد. (٣) (بيع في الجناية. . . . الباقي رهنًا): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (القول): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) (فبكم): في ب، جـ وفي أفكم. (٦) بالغًا ما بلغ. (٧) (للبيع): في ب، جـ وفي أالبيع. (٨) القول الأول: يغرم، لأنه منع بالرهن حق المجني عليه. والقول الثاني: لا يغرم، لأنه إن كان كاذبًا فلا حق عليه، وإن كان صادقًا، وجب تسليم العبد.