فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (١)، (وتعتبر)(٢)، قيمته وقت الاعتاق (٣).
ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:
أحدها: بنفس اللفظ.
والثاني: بدفع القيمة.
والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه)(٤)، والطريق الأول أصح (٥).
وحكم (احباله)(٦) حكم اعتاقه.
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله)(٧) وجهان: (وإن)(٨) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك)(٩) من
(١) أي إن كان موسرًا، وتكون القيمة بدله، لأنه أتلف رقه، فلزمه ضمانة كما لو قتله. (٢) (وتعتبر): في أوفي ب، جـ ويعتبر. (٣) لأنه حالة الإتلاف، ويعتق بنفس اللفظ. (٤) (بنفوذه): في ب، جـ وفي أمفقود. (٥) فإن دفع القيمة، حكمنا أنه عتق من حين الأعتاق، وإن لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الإعتاق/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٥١. وإن كان معسرًا، وحبت عليه القيمة في ذمته، فإن أيسر قبل محل الدين طولب بها لتكون رهنًا مكانه، وإن أيسر في محل الدين، بقضاء الدين. (٦) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله. (٧) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله. (٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٩) (فنفك): في جـ وغير واضحة في أ، ب.