وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.
وأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (١).
وقال أبو حنيفة: على المرتهن.
وأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن.
(وعند)(٢) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة)(٣) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.
وفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:
= إصلاح حقه بما لا يضر بغيره، وإن خيف منه الضرر لم يمكن منه، لأن فيه خطرًا بحق غيره/ المهذب ١٢: ٢٥٥. (١) ما يحتاج إليه الرهن من نفقة، وكسوة، وعلف، وغيرها، فهو على الراهن لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) رواه الجماعة إلا النسائي ومسلمًا. الفتح الباري ٦: ٦٩. والذي يركب، ويشرب هو الراهن، فوجب أن يكون النفقة عليه. ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه، فكانت النفقة عليه/ المهذب ١٢: ٢٥٥. (٢) (وعند): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) (الأمانة): في جـ وفي أ، ب الإصابة.