ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (١) وإن لم يكن ثقة، لم يجز (٢).
فإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن)(٣)، وطئها؟ فيه وجهان (٤):
- (وإذا)(٥): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (٦).
(وإن)(٧) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.
وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.
= ودليله: يبطل به إذا أكره من غيره، فإنه لا يؤمن أن يجحد ثم يجوز: المهذب ١٢: ٢٤٢. (١) لأنه يؤمن أن يجحد. (٢) لأنه لا يؤمن أن يجحد، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ١٢: ٢٤٢. (٣) (فهل يجوز للراهن): في ب، جـ وفي أفهل للراهن. (٤) الأول: يجوز وطؤها، لأنا قد أمنا الضرر بالأحبال وهو قول أبي إسحاق. الثاني: لا يجوز، لأن السن الذي لا تحبل فيه لا يتميز عن السن الذي تحبل فيه مع اختلاف الطباع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا. (٦) لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطء، جاز الاستخدام. (٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.