وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك)(١) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (٢).
والثاني: لا يصح (٣).
فإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها)(٤) لم يكن للآخر (أن يمتنع)(٥)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع)(٦) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.
وإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه)(٧) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.
فالمنصوص: أن العقد باطل.
ومن أصحابنا من قال: يصح.
(١) (بيت مشترك): في ب، جـ وفي أمنزل. (٢) كما يصح بيعه. (٣) لأن فيه أضرارًا بالشريك بأن يقسما، فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٤. (٤) (قسمتها): في ب، جـ وفي أقسمها. (٥) (أن يمتنع): في ب، جـ وفي أأن يمتنع. (٦) (وهل. . . . يمتنع): ساقطة من أوجـ وموجودة في ب، جـ. (٧) (وهو يظنه): في جـ وفي ب وهو في يظنه وفي أوهو في بطنه.