(فمنصوص)(٢) الشافعي رحمه اللَّه: أن له أن يرجع فيما (أقرضه)(٣).
ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.
والأول: أصح.
والمستقرض أن يرده وجهًا واحدًا.
واختلف أصحابنا فيمن قدم طعامًا إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:
أحدها: أنه يملكه بالتناول (٤).
والثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (٥).
والثالث: بالبلع.
والرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (٦).
(١) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما. (٢) (فمنصوص) في أ، وفي ب فنص. (٣) (أقرضه): في جـ وفي أ، ب أقرضه. (٤) فإذا أخذ لقمة بيده ملكها، كما إذا وهبه شيئًا وأقبضه إياه، فعلى هذا: لو أراد المقدم أن يسترجعها منه بعد أن يأخذها بيده، لم يكن له ذلك. (٥) فعلى هذا للمقدم أن يرجع فيه، ما لم يتركه المقدم إليه في فمه. (٦) فإذا قلنا: أن المقدم إليه ملكه بأخذه باليد، أو بتركه في الفم، فهل له أن يبيح لغيره، أو يتصرف فيه بغير ذلك؟ فيه وجهان: قال عامة أصحابنا: لا يجوز له ذلك، لأنه أباح له انتفاعًا مخصوصًا، فهل يجوز له أن ينتفع به بغيره كما لو أعاره ثوبًا لم يكن له أن يعيره. =