فإن أسلم في (سلعة)(١) من جلود (الشيات)(٢) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.
حكى في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: لا يجوز.
والثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض)(٣)، والقاضي أبو حامد.
فإن قال اشتريت (منك)(٤) هذه (السلعة)(٥) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها)(٦) بدرهم.
فقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:
أحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين)(٧) بيع وإجارة في صفقة واحدة.
والثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا)(٨) يملكه، وهو الأصح.
= يتقضيه العقد، وجه الاستحسان: أن الناس تعاملوه، وبمثله يترك القياس./ الزيلعي ٤: ٥٩. (١) (سلعة): غير واضحة في أوفي ب، جـ قلعة وهذا تصحيف. (٢) (الشيات): في أوفي ب السببث، وفي جـ الشيت. (٣) (أبو الفياض): في أ، ب وفي جـ ابن القاص. (٤) (منك): في ب وفي أ، جـ مثل. (٥) (السلعة): في ب وفي جـ القلعة وغير واضحة في أ. (٦) (لتشريكها): في جـ وفي ألتشر، وفي ب لتشريتها. (٧) (بين): في أ، ب وفي جـ من. (٨) (فيما لا): في أ، ب وفي جـ فيما لم.