وتصح الإِقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال عطاء، وطاووس، وأبو حنيفة والثوري.
وروى عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما)(١) أنه قال: لا بأس به، وهو المعروف.
وقال مالك وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك وكرهه: (أحمد وإسحاق)(٢)، ورواه ابن المنذر عن بن عمر رضي اللَّه عنهما:
فإن أسلم دينارًا موصوفًا في طعام، وسلمه ثم انفسخ السلم (بتعذر)(٣) الطعام، فهل (يجب)(٤) رد الدينار بعينه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يلزمه رده، كما لو كان معينًا.
فإن كان رأس المال بعد الإِقالة باقيًا، وجب رده، وإن كان تالفًا، وجب رد بدله، فإن أراد أن يأخذ عنه عوضًا، (كان)(٥)(مما يحرم)(٦)
= ولأنه دين، وفي الوضيعة أضرار برب السلم فيبعد وجودهما، بخلاف أخذه بمثل ما اشتراه به فإنه قريب. والشركة هي معنى أخذ بعضه بمثل ما اشتراه به، وقيل: هو إحتراز عن قول البعض، أن التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم. (١) (عنهما): في أ، جـ وفي ب عنه. (٢) (أحمد وإسحاق): غير واضحة في ب. (٣) (بتعذر): في ب وفي جـ يتعذر وفي أتعذر. (٤) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجوز. (٥) (وكان): في أ، ب وفي جـ وكانا. (٦) (مما يحرم): في ب وفي أ، جـ مما لا يحرم.