وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر)(١) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.
وقال ابن جرير (الطبري)(٢)؛ هو مخير بينهما.
ويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.
وقالت الشيعة: يجب ذلك.
فإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي)(٣) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.
ويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (٤).
= وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه" حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة، "البيهقي" ١/ ٧٦. (١) (ظهر): ساقطة من أ - وموجودة في ب، جـ. (٢) الطبري: ساقطة من ب. (٣) (فالذي): في جـ، ب، والذي ذكر في أ. (٤) والدليل عليه قوله عز وجل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} الآية. فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع النظير عن النظير، فدل على أنه قصد =