ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (١)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:
فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولًا واحدًا.
والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.
والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض)(٢) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.
(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "أسلفوا في كيل معلوم"، والاسلاف: هو التقديم، ولأنه إنما سمى سلمًا لما فيه من تسليم رأس المال، فإذا تأخر، لم يكن سلمًا، فلم يصح/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٨. (٢) (قبض): في ب وفي أ، جـ قبل، الأول هو الصحيح.