(وإن)(٢) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول قول المشتري (٣).
والثاني: أن القول قول البائع (٤).
فإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم)(٥)(فقال البائع)(٦) لا أسلم (المبيع)(٧) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:
من أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (٨).
(١) لأنه كالغارم، فكان القول قوله. (٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٣) لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه. (٤) لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي جميعه، فجعل القول: قول البائع. (٥) (والتسلم): في ب، جـ وفي أوالسلم. (٦) (فقال البائع): في جـ وفي أ، ب فقال: والبائع ساقطة. (٧) (المبيع): في ب، جـ وفي أالبيع. (٨) لأن التسليم واجب على كل واحد منهما، فإذا امتنعا، أجبرا كما لو كان لأحدهما على الآخر دراهم، وللآخر عليه دنانير.