والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (٢)، فإن كان له شعر (قد)(٣) نزل عن (منبته)(٤)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.
وقيل:(لا يجزئه)(٥)، وليس بشيء.
والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا)(٦).
وقال أبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨)، ومالك (٩)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.
(١) مقدار الناصية: واختارها القدوري، وفي "الهداية" وهي الربع، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٩٩. (٢) رواها هشام عن الإمام، وقيل: هي ظاهر الرواية، "ابن عابدين" ١/ ٩٩. (٣) (قد): في ب، جـ وفي أ: وقد. (٤) (منبته): غير واضحة في أ. (٥) (لا يجزئه): وفي أ: ولا يجزئه. (٦) ثلاثًا: ساقطة من جـ. (٧) أنظر "تنوير الأبصار" للحصكفي ١/ ٩٩، و"در المختار شرح تنوير الأبصار" و"ابن عابدين" ١/ ٩٩، "البحر الرائق" ١/ ٢٧، ولأن التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح، فلا يفيد التكرار، فصار كمسح الخف، والجبيرة، والتيمم. (٨) أنظر "كشاف القناع" ١/ ١٠١، و"متن الإِقناع" ١/ ١٠١، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، "الجامع الصحيح" ١/ ٥٢. (٩) "بداية المجتهد" ١/ ١٣.