أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.
والثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.
ويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم)(١) النفي على الإثبات.
وقال أبو سعيد الاصطخري:(يقدم)(٢) الإثبات على النفي.
والمذهب: الأول (٣).
(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (٤) فيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه)(٥) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول)(٣): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف)(٦).
(١) لأنه يدعي عقدًا وينكر عقدًا، فوجب أن يحلف عليهما. (٢) (ويقدم): في ب، جـ وفي أونقدم. (٣) (يقدم): في جـ وفي أ، ب نقدم. (٤) لأن الأصل في اليمين، أن يبدأ بالنفي، وهي يمين المدعي عليه، فوجب أن يبدأ ههنا أيضًا بالنفي، ويخالف اللعان، فإنه لا أصل له في البداية بالنفي/ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١. (٣) (أو بيمينين): في ب، جـ. (٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ أن. (٥) (فيقول): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ. (٦) (ولقد بعته بألف): في ب، جـ وساقطة من أ.