(وقال الشافعي)(١) يبدأ بيمين البائع (٢) وقال في الصداق (٣)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.
وقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر)(٤) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر)(٥) بالبائع.
فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.
(أصحها)(٦): أنه يبدأ بيمين البائع (٧).
= أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا. قال النووي: وقد رواه أبو داود، والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح./ مسلم بشرح النووي ١٢: ٣. وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، زيادة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر./ المجموع ١٢: ٦٦. (١) (قال الشافعي رحمه اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ. (٢) أي في البيوع. (٣) إذا اختلف الزوجان. (٤) (خيَّر): في أ، جـ وفي ب أجير. (٥) (خيّر): في أ، جـ وفي ب أجير، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بالبائع، وبين أن يبدأ بالمشتري. (٦) (أصحها): في جـ وفي أ، ب أصحهما. (٧) لما روى ابن مسعود رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه =