وإن كان جاهلًا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا)(١).
وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في استخدام المشتري (للجارية)(٢) المبيعة، في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج)(٣) في إسقاط خياره (به)(٤)(وجهان)(٥).
وإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.
(١) (أو لا): في أ، ب وفي جـ أم لا. (٢) (للجارية): في ب وفي أ، جـ الجارية. (٣) (الفرج): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ. (٤) (به): في ب، جـ وساقطة من أ. (٥) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.