أحدهما: أنه على القول الأول، يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا ويستنشق منها ثلاثًا وعلى القول (١) الثاني: يفصل بينهما بغرفتين، يتمضمض بإحداها (ثلاثًا)(٢) ويستنشق (بالأخرى)(٣) ثلاثًا.
والطريق الثاني: أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات، وعلى القول الثاني، يفصل بينهما بست غرفات، والفصل أبلغ.
ولا يغسل العين، وقيل: يستحب غسلها، وليس بمذهب (٤).
= عن جده قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفصل بين المضمضة والاستنشاق" ولأن الفصل أبلغ في النظافة، فكان أولى، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٥١. (١) (ويستنشق. . . القول) ساقطة من أ. (٢) (ثلاثًا): ساقطة من أ. (٣) بالأخرى في ب، جـ، وفي أ: به الأخرى. (٤) لأن ابن عمر كان يغسل عينيه حتى عمي، "المهذب" ١/ ٢٣.