وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث)(١) اعتبرت (لمعرفة)(٢) التصرية، فإنها (لا تعرف)(٣) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها)(٤)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.
وقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.
فإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه)(٥) فروى أبو هريرة: رد معها صاعًا (من تمر)(٦).
= إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر/ متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٦٥. وروى ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا/ أبو داود وابن ماجه/ سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣ وسنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣. (١) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ. (٢) (لمعرفة): في ب، جـ وفي أبمعرفة. (٣) (لا تعرف): في جـ وفي ألا تعترف، وفي ب تعرف. (٤) (وقبل انقضائها): في جـ وفي أ، ب وقيل: انقضائها. (٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (من تمر): غير واضحة في أ.