نص الشافعي رحمه اللَّه في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث)(١) طرق.
أصحها: أن (المسألتين)(٢) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (٣).
والثاني: أنه لا يدخل فيهما قولًا واحدًا، وتأول (نصه)(٤) في البيع.
والثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (٥).
فإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلًا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان:
= وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر والبناء، لم يدخل في البيع بلا خلاف، وإن قال: بما فيها من البناء والغراس، دخل البناء والغراس بلا خلاف، وكذلك إذا قال بما فيها، أو مع ما اشتملت عليه حدودها، أو حوته أقطارها. - وإن قال: بعتكها بحقوقها، فالحكم كذلك على المشهور/ السبكي ١٠/ ٤٥٠. (١) (ثلاث): في أ، جـ وفي ب ثلاثة. (٢) (المسألتين): في ب وفي أ، جـ المسلمين وهذا خطأ ظاهر. (٣) لأنه متصل بها، فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض، والقول الثاني: لا يدخل في الجميع لأن الأرض إسم للعرصة دون ما فيها من الغراس والبناء المهذب ١٠/ ٤٥٠. (٤) (نصه): في ب، جـ وساقطة من أ. لأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء، وتأول قوله في البيع عليه إذا قال: بحقوقها المهذب ١٠/ ٤٤٩. (٥) لأن البيع عقد قوي يزيل الملك، فدخل فيه الغراس والبناء، والرهن: عقد ضعيف لا يزيل الملك، فلم يدخل فيه الغراس والبناء/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٥٠.