وقال (ابن)(١) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (٢)، وبه قال النخعي والحسن البصري.
قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.
(وحكي)(٣) عن إسحاق: أنه (إن)(٤) كان شرطًا واحدًا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل.
وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرًا)(٥)، كسكنى الدار، صح.
وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.
وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.
فأما لا غرض فيه (فلا)(٦) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على
= ٤ - أن يبيعه عبدًا أو أمة، بشرط أن يعتقه المشترى، ففيه ثلاثة أقوال: البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به والثاني: يصح البيع، ويبطل الشرط فلا يلزمه عتقه، والثالث: يبطل الشرط والبيع جميعًا كغيره من الشروط، والمذهب صحتهما، المجموع ٩/ ٣٥٨. (١) (ابن): في جـ وفي أبن. (٢) (وبه قال النخعي. . . إلى فأما لذاذًا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب. (٣) (وحكى): في ب، جـ وفي أحكى. (٤) (إن): في ب، جـ وفي أساقطة. (٥) (المبيع يسيرًا): في ب، جـ وفي أالبيع كبيرًا، وهذا تصحيف. (٦) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.