وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (٥).
وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (٦).
فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (٧).
(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم
= والوجه الثاني: أنه يسقط، لأنه حق شرطه البائع لنفسه، فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (١) والوارد عند الشيرازي: أنه ليس للبائع لا الثمن، لأنه لم يعقد أكثر من العتق المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٢) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت. (٣) أنه يفسخ العقد، لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده، والمشترى لم يلتزم أكثر من هذا الثمن، فوجب أن يفسخ العقد/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٤) بأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق، فيقوم من غير شرط العتق، ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٥) لحديث بريرة السابق: إنما الولاء لمن أعتق. (٦) وهذا قول شاذ/ المجموع ٩/ ٣٦٠. (٧) المروي عن النووي رحمه اللَّه أن هذه المسألة لها طريقان لا وجهان كما ذكر القفال رحمه اللَّه أصحهما: القطع ببطلان البيع، والثاني: أنه على الخلاف في شرط الأعتاق/ المجموع للنووي ٩/ ٣٦٠.