ولا (يشق)(١) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (٢):
من أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.
ومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.
وما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها)(٣)، صح (٤).
وحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي رحمه اللَّه، أنه (يعتبر)(٥) رؤيته (رؤية)(٦) باطن الصبرة.
وفي بيع الباقلاء (في قشريه)(٧) وجهان.
المنصوص: أنه لا يجوز.
(١) (ولا يشق): في أ، جـ وفي ب ولا تشق (٢) الطريق الأول أنه على القولين في بيع الغائب، والطريق الثاني: باطل قطعًا، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحد ممتنع. (٣) (ظاهرها): في أ، ب وفي جـ ظاهره. (٤) أي صح البيع بلا خلاف، فالصبرة، تكفي رؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها، إلا إذا خالف ظاهرها/ المجموع ٩/ ٢٨٧. (٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتصير، وهو قول شاذ. (٦) (يعتبر رؤية باطن): في ب، جـ وفي أيعتبر رؤيه رؤية باطن. (٧) (قشريه): في ب، وفي أقشره وفي جـ قشرته، والصحيح الأول أنظر المهذب ٩/ ٢٩٤. (٨) والمستور في قشرتين عند الشافعية يتنوع إلى نوعين: أ- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع، ولا يؤكل معهما عرفًا كالفستق، =