(وذكر)(١) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا)(٢) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.
والقاضي حسين قال: لا يصح.
وأما التمر (المكنوز)(٣) في القواصر (٤).
فمن أصحابنا: من جعله على القولين.
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.
(إذا)(٥) اشترى جوهرة (وهو)(٦) لا يعرف الجوهر من الزجاج
(١) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر. (٢) (وأخرج كفا): في ب، جـ وفي أوأدخل كفاه. (٣) (المكنوز): في ب، جـ وفي أالمكون. (٤) (القواصر جمع قوصرة، والقوصرة بالتثقيل والتخفيف وعاء التمر يتخذ من قصب المصباح المنير ٢/ ٧٧٨. وأما التمر فإن لم يلتزق بعض حباته ببعض، فصبرته كصبرة الجوز، واللوز، فيصح بيعها، وإن التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي وآخرون. الصحيح: الاكتفاء برؤية أعلاهما. والثاني: لا يكفي، بل يكون بيع غائب. وذكر الماوردي: فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره. أحدهما: على قول بيع الغائب. وأصحهما: وهو قول جمهور الأصحاب، يصح قولًا واحدًا، وهو الأظهر كما ذكر المصنف المجموع للنووي ٩/ ٣٢٦. (٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا. (٦) (وهو): في ب، جـ وفي أو.