وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.
وحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا)(١) في المنع من (الطلاء)(٢).
واختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.
فقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.
وقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه)(٣).
وفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (٤):
(١) (فاستويا): في أ، جـ وفي ب فلم يستويا. (٢) (الطلاء): في ب، وفي أ، جـ الطلي. (٣) (يمسه): في جـ وفي أ، ب تمسه. (٤) أصحهما: صحة البيع، قال أصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضًا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر، وإن شرط الممر من جانب معين، صح البيع، فإن قال: بعتها بحقوقها صح البيع، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان- أصحهما: يصح، ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها. والثاني: أنه لا يقتضي الممر، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر وفيه وجهان: أصحهما: بطلان البيع لعدم الإنتفاع في الحال. والثاني: الصحة لإمكان تحصيل الممر.