وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل)(١) إنسانًا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.
والذي (ذكره)(٢) القاضي أبو الطيب (٣) رحمه اللَّه والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (٤) على (وطئه)(٥) وفيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يسقط خياره.
والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارًا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخًا، وكذا وطيه.
وذكر القاضي حسين، رحمه اللَّه تفصيلًا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينًا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه)(٦) ثلاثة أقوال:
(١) (أو وكل) في ب، جـ وفي أووكل والأول أصح. (٢) (ذكره) في ب، جـ وفي أذكر. (٣) (أبو) في أ، ب وفي جـ أبي. (٤) (يبني) في ب، جـ وفي أبثني. (٥) (وطئه) في ب، جـ وفي أوطيه. (٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.