- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:
أحدهما: يصح (١).
والثاني: لا يصح (العقد)(٢).
ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط)(٣) في بيع الخيار (يبنى)(٤) على ابتداء الخيار.
فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:
- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.
وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.
- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة)(٥)، لزم البيع.
وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.
(١) لأن ابتداء الوقت معلوم. (٢) (العقد): في أ، ب وساقطة من جـ وعلى كلا الحالين يصح الابقاء والحذف لعود الضمير على العقد/ الشيرازي على المجموع / ٩: ١٨٦. وكونه لا يصح العقد: لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله. (٣) (المشروط): في أ، ب وفي جـ، المشترط والأول أصح. (٤) (يبنى): في ب، جـ وفي أينبني والأول أصح. (٥) (ولا إجازة) في جـ وفي ب الإجاره، وفي ج ولا إجاره، لأن الخيار يمنع لزوم العقد. فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء.