ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط)(١) وهو أحد وجهي أصحابنا (٢).
والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.
- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد)(٣) البيع.
ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (٤).
قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر)(٥) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته)(٦) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز)(٧) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث)(٨).
= في التصرف تصحيحًا له بقدر الإمكان/ العناية على الهداية للبابرتي مع فتح القدير ٦: ٣٢٠. (١) (والمشترط): في ب، جـ وفي أللشرط والأول هو الصحيح. (٢) لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة، فلأن يثبت له أولى. (٣) (يفسد): في أ، جـ وفي ب فسد والأول أصح لأنه جواب الشرط. (٤) حكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا أن البيع صحيح والشرط باطل، وعلى هذان وجهان: أحدهما: يكون البيع لازمًا لا خيار فيه. والثاني: أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي، فيصح البيع ويثبت الخيار للعاقد المجموع ٩: ١٨٤. (٥) (استأمر): في أ، جـ وفي ب استأجر وهذا تصحيف من النساخ. (٦) (استأمرته): في أ، جـ وفي ب استأجرته وهذا تصحيف من النساخ. (٧) (جواز): في ب، جـ وفي أبجواز والأول وهو الصحيح. (٨) (بالثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل الثلث هي ثلاث.