تجري العادة في ذلك مجرى الإِذن؟ حكى في "الحاوي" وجهين:
أحدهما: أن العادة تجري فيه مجرى الإِذن، فيجوز له الأكل.
فإن استضاف مسلم بمسلم، لم يكن (به)(١) ضرورة، لم يجب عليه (إضافته)(٢)، وإنما يستحب.
وقال أحمد: يجب (٣).
ولا يحرم كسب الحجام، ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة، ولا يكره للعبد.
وحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه حرام على الأحرار، واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام (٤).
فقيل: لأجل مباشرة النجاسة، فعلى هذا يكره كسب الكناس،
(١) (به): في ب، جـ، وفي أ: له. (٢) (إضافته): في ب، وفي أ: ضيافته. (٣) هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، واحتجوا بحديث أبي سريج الخزاعي رضي اللَّه عنه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به"، رواه البخاري، ومسلم. (٤) لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما سئل عن كسب الحجام فقال: "احتجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطاه أجره، ولو كان حرامًا ما أعطاه"، رواه البخاري، ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٤٢١.