سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.
ويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (١).
وقال مالك: لا يحل إلّا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيًا.
فقد قال ابن القاص: يحل.
وقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.
فأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيًا، هل يحل (أكل) (٢) هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.
أظهرهما: أنه يحل.
وإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (٣) تغير لحمها، ففي إباحة أكلها وجهان:
فأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه،
(١) (من غير سبب): في ب، جـ، وفي أ: بغير.(٢) (أكل): في ب، جـ، وفي أ: أكله.(٣) (وقد): في ب، وساقطة من أ، جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute